التخلي عن الجنسية العراقية واستعادتها
- التخلي عن الجنسية العراقية:
لغرض أصدرا قرار للعراقيين الذين يرغبون بالتخلي عن الجنسية العراقية وفق أحكام المادة (10) أولاً من قانون الجنسية العراقية رقم (26) لسنة 2006 التي تنص على ما يلي : – (( يحتفظ العراقي الذي يكتسب جنسية أجنبية بجنسيته العراقية مالم يعلن تحريراً عن تخليه عن الجنسية العراقية )). ولغرض تنفيذ هذه المادة تتبع الألية التالية لترويج معاملات التخلي عن الجنسية العراقية.
- تقديم طلب التخلي عن الجنسية العراقية وفق النموذج رقم (1)المرفق ويملا من قبل العراقي طالب التخلي عن جنسيته بعد أخذ بصمة الابهام وتوقيعه وكذلك توقيع القنصل أو الموظف المختص بالسفارة ويختم بختم الشعبة القنصلية .
- ترسل مع الطلب أصل المستمسكات العراقية لصاحب الطلب وهي ( شهادة الجنسية العراقية وأن تعذر ذلك ترسل صورة الشهادة ويذكر سبب عدم أرسال أصل الشهادة أن تعذر علية أرسال أصل الشهادة أو صورتها ترسل نسخة مصورة من شهادة جنسية والده أو أحد أشقائه أو شقيقاته ويؤخذ منه تعهد بأنه فقدت منه الشهادة وفق نموذج التعهد رقم (2) ترسل (أصل هوية الأحوال المدنية وأن تعذر أرسال نسخة مصورة منها وأن تعذر ذلك أرسال نسخة مصورة من هوية أحوال والده أو أحد أشقائه للاستدلال بها عن محل تسجيله في سجلات أحصاء عام 1957 ويؤخذ منه تعهد بفقدانه لهوية الأحوال المدنية نموذج رقم (3) ) أرسال ( أصل جواز سفره العراقي النافذ المفعول وفي حالة ادعاء الشخص بأن جواز سفره قد تم اتلافه او فقد منه فعليه ان يثبت صحة ادعائه بتقديم ما يلي :-
3. تقديم كتاب تأييد صادر من دوائر الإقامة ومصدق من وزارة خارجية دولة الإقامة يؤكد عدم امتلاكه جواز سفر.
تختم الصورة الشخصية بختم السفارة .
4. تقديم تعهد خطي من قبل المواطن وفق النموذج(4) يتعهد بموجبه عدم امتلاكه جواز السفر.
وبعد ذلك تقوم مديرية شؤون الجنسية بالإضافة لذلك بمفاتحة مديرية شؤون الجوازات بدرج اسمه الكامل ومحل وتاريخ ولادته واسم والدته ورقم السجل والصحيفة لهوية الاحوال المدنية ورقم وتاريخ شهادة جنسيته العراقية بغية التأكد من عدم حصوله على جواز سفر عراقي وكذلك اية وثائق عراقية اخرى، وفي ضوء ما تقدم وبعد تنفيذ الفقرات الواردة أعلاه تقوم مديرية شؤون الجنسية بإصدار قرار يتضمن اعتبار الشخص متخلي عن جنسيته وتجميد قيده لعـام 1957 ويرسل القرار الى وزارة الخارجية / الدائرة القنصلية لغرض أرساله الى السفارة المعنية بغية أبلاغ الجهات المعنية في ساحة عملها.
- استعادة الجنسية العراقية:
تضمن قانون الجنسية العراقية رقم (26) لسنة 2006 على مادتين بشأن استرداد الجنسية العراقية وهي 1. المادة (10) ثالثاً تنص على ما يلي : – ( للعراقي الذي تخلى عن جنسيته العراقية أن يستردها أذا عاد الى العراق بطريقة مشروعة وأقام فيه ما لا يقل عن سنة واحدة ، وللوزير أن يعتبر بعد انقضائها مكتسباً للجنسية العراقية من تاريخ عودته ، و أذا قدم طلباً لاسترداد الجنسية العراقية قبل انتهاء المدة المذكورة ولا يستفاد من هذا الحق الا مرة واحدة ) .
المادة (18) أولاً تنص على ما يلي : – ( لكل عراقي أسقطت عنه الجنسية العراقية لأسباب سياسية أو عنصرية أو طائفية أن يستردها بتقديم طلب بذلك وفي حالة وفاته يحق لأولاده الذين فقدوا الجنسية العراقية تبعاً لوالدهم أو والدتهم أن يتقدموا بطلب لاسترداد الجنسية العراقية ) . في ضوء المادتين أعلاه تتبع الإجراءات التالية عند تقديم الطلب باستعادة الجنسية العراقية للذين فقدوا جنسيتهم بسبب اكتسابهم جنسية أجنبية في دولة أجنبية أو أسقطت عنهم الجنسية لأسباب سياسية أو عنصرية أو طائفية : –
1. تقديم طلب من قبل المستدعي يطلب فيه استعادة جنسيته العراقية ولا توجد استمارة خاصة بذلك .
2. تقديم نسخة مصورة من شهادة الجنسية العراقية أو تقديم صورة شهادة جنسية الأب أو أحد الأشقاء أو الشقيقات وهوية الأحوال المدنية للمستدعي وأي مستمسك اخر.
3. تقديم قيد عام 1957 مدرج فيه كافة الشروحات .
4. تقديم نسخة من جواز سفره الأجنبي .
5. تقديم بطاقة السكن أو مضبطة تأييد السكن.
6. ترفق صور حديثة عدد (2) .
7. يبلغ صاحب العلاقة بالحضور شخصياً أو تخويل أي شخص بمتابعة المعاملة لغرض مراجعة الدوائر صاحبة الاختصاص ودفع مبلغ الرسوم والطوابع المالية والاستمارات الخاصة بهذه الدوائر.