الحصول على شهادة الجنسية
كيفيه الحصول على شهادة الجنسية العراقية
أ- التعليمات الخاصة بأصدار شهادة الجنسية العراقية:- لغرض الحصول على شهادة الجنسية العراقية للمواطنين العراقين المقيمين في الخارج يجب اتباع ما يلي: أولا: 1- إملاء تصريح طلب الحصول على شهادة الجنسية (استمارة رقم 1 ) النسخة الاصلية وليست المستنسخة وإلصاق صورة لصاحب الطلب عليها وتختم الصورة بختم القنصلية وتثبت بصمة الإبهام الأيسر لصاحب الطلب في المكان المخصص لذلك ويؤيد القنصل صحة المعلومات في التصريح ويوقع من قبله ويثبت اسمه الكامل ويختم بالختم القنصلي 2- ترفق نسخة ملونه من شهادة الجنسية العراقية للأب أو الأم 3- ترفق نسخة ملونه من هويات الأحوال المدنية لصاحب الطلب ووالده أو والدته 4- ترفق صورة شخصية حديثة إضافية لصاحب الطلب.تدون إفادة طالب الشهادة واخذ بصمة إبهامه الأيسر على التصريح وتدوين إفادته ووالده إذا كان قاصراً على أصل الاستمارة .ثانياً : في حال الحصول على شهادة الجنسية العراقية بدل تالف أو ضائع يتبع الاتي 1- تنظيم تصريح استمارة رقم (1) وإملاء وأخذ بصمة إبهامه في الحقول المختصة وختم الصورة الشخصية بالخم القنصلي. 2- ترفق أصل شهادة الجنسية العراقية (التالفة)أو نسخة مصورة منها إذا كانت (مفقودة). 3- ترفق نسخة ملونه من هوية الأحوال المدنية.ترفق صورة شخصية حديثة لصاحب الطلب.(كتاب مديرية شؤون الجنسية, العدد 1334 , في 28/ 2/ 2012 ). ثالثاً: يستوفي مبلغ (1250) دينار وبما يعادل بالعملة الصعبة دولارين كرسم لإصدار الشهادة وبموجب وصل محاسبه (37 أ ). ( إعمام الدائرة القنصلية 8/ 4/ 21/ 84715 في 17/ 12/ 2008 ). رابعا : تخويل أحد الأقرباء من ذوي أصحاب المعاملة الموجودين في العراق بمراجعة مديرية شؤون الجنسية لإكمال الإجراءات القانونية داخل العراق ,ومراجعة مديرية شؤون الأحوال المختصة لغرض تسجيلهم في سجلات الأحوال المدنية بعد إصدار القرار باعتبارهم عراقيي الجنسية ,ومنحهم هويات الأحوال المدنية , ومن ثم يصار إلى منحهم شهادة الجنسية العراقية وارسالها إلى السفارة أو القنصلية العامة عن طريق وزارة الخارجية لغرض تسليمها الى صاحبها .اصدار وتأييد صحة صدور شهادة الجنسية العراقية :- لغرض تسهيل إجراءات إصدار وتأييد صحة صدور شهادة الجنسية العراقية ومعالجة موضوع السجلات التالفة في مديريات الجنسية فقد نسبت مديرية الجنسية العامة بما يلي : اعتماد (صحيفة الأعمال النموذج رقم 2) عند طلب الحصول على شهادة الجنسية العراقية ( الجديدة )أو بدل تالف أو تأييد صحة الصدور و لا داعي للحصول على جواز سفر طالما أنه غير متوفر لدى المواطن ويعتمد (التعهد رقم 3) لغرض تأييد صحة صدور شهادات الجنسية العراقية للمواطنين المقيمين خارج العراق الدين أتلفت سجلاتهم فيجب تقديم مايلي برفقة طلب التأييد : أ- شهادة الجنسية العراقية للمواطن (نسخة ملونة) ب- ب- هوية الأحوال المدنية (نسخة ملونة ) ت- تقديم شهادة الجنسية العراقية لوالده أو احد أشقائه أو أحد أعمامه مع هوية الأحوال المدنية (نسخة ملونة ). ث- ترفق صورة شخصية حديثة لصاحب الطلب. ج- ترفق (صحيفة الأعمال نموذج رقم 2) المشار إليها في الفقرة (1) أعلاه بعد ملئها من قيل المواطن وتثبيت الصورة الشخصية لصاحب الطلب عليها وختمها بالختم القنصلي وتؤخذ بصمة إبهامه الأيسر وتوقيعه ثم توقع من قبل القنصل وتختم بالختم القنصلي.(إعمام الدائرة القنصلية المرقم 8/4/ 22/ 87823 بتاريخ 26/ 9/ 2010 ). التخلي عن الجنسية العراقية : لغرض أصدار قرار للعراقيين الذين يرغبون بالتخلي عن الجنسية العراقية وفق أحكام المادة (10) أولاً من قانون الجنسية العراقية رقم (26) لسنة 2006 التي تنص على مايلي : – (( يحتفظ العراقي الذي يكتسب جنسية أجنبية بجنسيته العراقية مالم يعلن تحريراً عن تخليه عن الجنسية العراقية )). ولغرض تنفيذ هذه المادة تتبع الألية التالية لترويج معاملات التخلي عن الجنسية العراقية : 1- تقديم طلب التخلي عن الجنسية العراقية وفق النموذج رقم (1)المرفق ويملاء من قبل العراقي طالب التخلي عن جنسيته بعد أخذ بصمة أبهامه وتوقيعه وكذلك توقيع القنصل أو الموظف المختص بالسفارة ويختم بختم الشعبة القنصلية . 2- ترسل مع الطلب أصل المستمسكات العراقية لصاحب الطلب وهي : أ- شهادة الجنسية العراقية وأن تعذر ذلك ترسل صورة الشهادة ويذكر سبب عدم أرسال أصل الشهادة . ب- أن تعذر علية أرسال أصل الشهادة أو صورتها ترسل نسخة مصورة من شهادة جنسية والده أو أحد أشقائه أو شقيقاته ويؤخذ منه تعهد بأنه فقدت منه الشهادة وفق نموذج التعهد رقم (2) المرفقج . ترسل أصل هوية الأحوال المدنية, وأن تعذر أرسال نسخة مصورة منها وأن تعذر ذلك أرسال نسخة مصورة من هوية أحوال والده أو أحد أشقائه للأستدلال بها عن محل تسجيله في سجلات أحصاء عام 1957 ويؤخذ منه تعهد بفقدانه لهوية الأحوال المدنية نموذجرقم (3) المرفق ( كتاب مديرية شؤون الجنسية المرقم ش خ6 /2007 / 301 في 18 /1 /2007) ت- أرسال أصل جواز سفره العراقي النافذ المفعول وفي حالة ادعاء الشخص بأن جواز سفره قد تم اتلافه او فقد منه فعليه ان يثبت صحة ادعائه بتقديم مايلي : – تقديم كتاب تاييد صادر من دوائر الاقامة ومصدق من وزارة خارجية دولة الاقامة يؤكد عدم امتلاكه جواز سفر. – تختم الصورة الشخصية بختم السفارة. – تقديم تعهد خطي من قبل المواطن وفق النموذج(4) المرفق يتعهد بموجبه عدم امتلاكه جواز السفر .(أعمام الدائرة القنصلية المرقم 8 /4 /22 /87122 في 26 /9 /2010) تقوم مديرية شؤون الجنسية بالاضافة لذلك بمفاتحة مديرية شؤون الجوازات بدرج اسمه الكامل ومحل وتاريخ ولادته واسم والدته ورقم السجل والصحيفة لهوية الاحوال المدنية ورقم وتاريخ شهادة جنسيته العراقية بغية التأكد من عدم حصوله على جواز سفر عراقي وكذلك اية وثائق عراقية اخرى ث- هـ. في ضوء ماتقدم وبعد تنفيذ الفقرات الواردة أعلاه تقوم مديرية شؤون الجنسية بأصدار قرار يتضمن أعتبار الشخص متخلي عن جنسيته وتجميد قيده لعـام 1957 ويرسل القرار الى وزارة الخارجية / الدائرة القنصلية لغرض أرساله الى السفارة المعنية بغية أبلاغ الجهات المعنية في ساحة عملها.ج- استعادة الجنسية العراقية:-تضمن قانون الجنسية العراقية رقم (26) لسنة 2006 على مادتين بشأن أسترداد الجنسية العراقية وهي 1- المادة (10) ثالثاً تنص على مايلي : – ( للعراقي الذي تخلى عن جنسيته العراقية أن يستردها أذا عاد الى العراق بطريقة مشروعة وأقام فيه مالايقل عن سنة واحدة ، وللوزير أن يعتبر بعد أنقضائها مكتسباً للجنسية العراقية من تاريخ عودته ، وأذا قدم طلباً لأسترداد الجنسية العراقية قبل أنتهاء المدة المذكورة ولايستفاد من هذا الحق الأ مرة واحدة ) . 2- المادة (18) أولاً تنص على مايلي : – ( لكل عراقي أسقطت عنه الجنسية العراقية لأسباب سياسية أو عنصرية أو طائفية أن يستردها بتقديم طلب بذلك وفي حالة وفاته يحق لأولاده الذين فقدوا الجنسية العراقية تبعاً لوالدهم أو والدتهم أن يتقدموا بطلب لأسترداد الجنسية العراقية ) . في ضوء المادتين أعلاه تتبع الأجراءات التالية عند تقديم الطلب بأستعادة الجنسية العراقية للذين فقدوا جنسيتهم بسبب أكتسابهم جنسية أجنبية في دولة أجنبية أو أسقطت عنهم الجنسية لأسباب سياسية أو عنصرية أو طائفية : – 1. تقديم طلب من قبل المستدعي يطلب فيه أستعادة جنسيته العراقية ولاتوجد أستمارة خاصة بذلك . 2. تقديم نسخة مصورة من شهادة الجنسية العراقية أو تقديم صورة شهادة جنسية الأب أو أحد الأشقاء أو الشقيقات وهوية الأحوال المدنية للمستدعي وأي مستمسك اخر. 3. تقديم قيد عام 1957 مدرج فيه كافة الشروحات .4. تقديم نسخة من جواز سفره الأجنبي .5. تقديم بطاقة السكن أو مضبطة تأييد السكن.6. ترفق صور حديثة عدد (2) .7. يبلغ صاحب العلاقة بالحضور شخصياً أو تخويل أي شخص بمتابعة المعاملة لغرض مراجعة الدوائر صاحبة الأختصاص ودفع مبلغ الرسوم والطوابع المالية والاستمارات الخاصة بهذه الدوائر. (اعمام الدائرة القنصلية المرقم 8 /4 /21 /40029 في 8 /1 /2007)(كتاب مديرية شؤون الجنسية المرقم 5197 في 4 /4 /2005)د- التجنس بالجنسية العراقية:-1- تجنس زوجة العراقينصت المادة (11) من قانون الجنسية رقم (26) لسنة 2006 على مايلي:-(للمرأة غير العراقية المتزوجة من عراقي أن تكتسب الجنسية العراقية) بالشروط الآتية:-أ- تقديم طلب إلى وزير الداخلية.ب- مضي مدة خمس سنوات على زواجها وأقامتها في العراق.ج_ استمرار قيام الرابطة الزوجية حتى تاريخ تقديم الطلب ويستثنى من ذلك من كانت مطلقة أو توفى عنها زوجها وكان لها من مطلقها أو زوجها المتوفى ولد.2- تجنس زوج العراقيةنصت المادة (7) من قانون الجنسية العراقية رقم (26) لسنة 2006 على مايلي للوزير أن يقبل تجنس غير العراقي المتزوج من امرأة عراقية الجنسية) إذا توفرت فيه الشروط الآتية:-آ- ان يكون قد دخل العراق بصورة مشروعة ومقيم فيه عند تقديم طلب التجنس ويستثنى من ذلك المولودون في العراق والمقيمون فيه والحاصلون على دفتر الأحوال المدنية ولم يحصلوا على شهادة الجنسية العراقية.ب-أن لا تقل مدة الإقامة في العراق عن خمس سنوات متتالية سابقة على تقديم الطلب مع بقاء الرابطة الزوجية.جـ أن يكون حسن السلوك والسمعة ولم يحكم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف.د- أن يكون سالماً من الأمراض الانتقالية.هـ-أن تكون له وسيلة جلية للعيش.3- منح الجنسية العراقية لاولاد العراقياتبالإمكان منح الجنسية العراقية لأولاد العراقيات من أجانب الجنسية اواجانب الجنسة العراقية وفــق إحكام المادتين3/آ و 4 /اولاً من قانون الجنسية العراقية رقم (26) لسنة 2006 اللتان تنصان على مايلي:آ- المادة 3/آ ( يعتبر عراقياً من ولد لأب عراقي أو لام عراقية).ب-المادة 4/ اولاً ( للوزير أن يعتبر من ولد خارج العراق من أم عراقية وآب مجهول أو لا جنسية له عراقي الجنسية أذا اختارها خلال سنة من تاريخ بلوغه سن الرشد إلاّ أذا حالت الظروف الصعبة دون ذلك بشرط أن يكون مقيماً في العراق وقت تقديمه طلب الحصول على الجنسية العراقية).الشروط الخاصة بتطبيق المادة 3/أ :1- تقديم بيان الولادة الاجنبي( النسخة الأصلية) المصدقه من قبل السفاره في الدولة التي ولد فيها الطفل.2-نسخة من جواز سفره الأجنبي.3- نسخة من شهادة الجنسية العراقية وهوية الأحوال المدنية للام العراقية.4- عقد زواج مترجم باللغة العربية ومصدق من قبل سفارتنا هناك.5- يجب ان يكون زواج العراقية مؤشراً في سجلات الأحوال المدنية وفي حالة عدم تأشير الزواج يتم مفاتحة دائرة شؤون الأحوال المدنية من قبل الدائرة القنصلية قبل الولولج في عملية منح الجنسية العراقية.6- تدوين إفادة المستدعي صاحب الطلب وإفادة والدته بصورة مفصلة من قبل السفارة.7- وجوب أن تكون الأم عراقية الجنسية حين ولادة ولدها.8- تقوم السفارة بإرسال الطلب مع المستمسكات أعلاه إلى مديرية شؤون الجنسية.9- بعد ذلك تقوم مديرية شؤون الجنسية بإصدار قرار باعتبار ( الابن) عراقياً وفق أحكام المادة 3/آ من قانون الجنسية أعلاه وتعلم بذلك مديرية الأحوال المدنية/ السجلات لتقوم بدورها الإيعاز إلى دائرة الأحوال المدنية المسجل فيها والدته لغرض تسجيله في سجلاتهم ومنحه هوية الأحوال المدنية.10- يكون حضور المستدعي أو والدته أو من ينوب عنه قانوناً وجوبياً وذلك لغرض مراجعة مديرية شؤون الجنسية وإكمال مراحل المعاملة أعلاه ومن ثم مراجعة مديرية الأحوال المدنية وإكمال مراحل الحصول على هوية الأحوال المدنية ، علماً أن هوية الأحوال المدنية وشهادة الجنسية العراقية لا تسلم إلاّ لصاحبها الشرعي. ( كتاب مديرية شؤون الجنسية ش خ /245 /2006 /7685 في 23 /8 /2006 ) لغرض تطبيق المادة 3/أ تتبع الالية التالية:-1.يتم مراجعة المواطنة العراقية المتزوجة من عربي او اجنبي الى مديرية الجنسية لغرض بيان موقف ابنها من قانون الجنسية العراقية رقم 26 سنة 2006 والمتعلق بمدة الاقامة في العراق .2. وبعد ذلك تقديم شهادة الولادة العراقية اذا كانت الولادة في العراق وشهادة الولادة العربية او الاجنبية اذا كانت الولادة خارج العراق مصدقة من قبل السفارة المعنية . 3. ومن ثم بعد ذلك يسجل في سجلات الاحوال المدنية للاحصاء 1957 بموجب شهادة الولادة العراقية اذا كانت الولادة في العراق او بطريقة التسجيل المجدد اذا كانت الشهادة غير عراقية ( عربية / أجنبية ) .4. بعد ذلك يمنح البطاقة الشخصية ( هوية الاحوال المدنية ) وفق احكام قانون الاحوال المدنية رقم 65 لسنة 1972 المعدل وبعد ذلك بالامكان الحصول على شهادة الجنسية العراقية . ( اعمام الدائرة القنصلية 8 /4 /22 /97554 في 22 /12 /2010) .بالنسبة لأولاد العراقيات المشمولين بالمادة 4/أولا يتطلب الامر توفر الشروط الاتية :-أ- تقديم طلب الى وزير الداخلية للحصول على شهادة الجنسية العراقية .ب- ان يكون مقيما في العراق وقت تقديمه الطلب .ج – ان يكون اختياره للجنسية العراقية خلال سنة من تاريخ بلوغه سن الرشد الا اذا حالت الظروف الصعبة دون ذلك . 4- تجنس الأجانب المولودون في العراقنصت المادة (5) من قانون الجنسية العراقية رقم (26) لسنة 2006 على مايلي:-(للوزير ان يعتبر عراقياً من ولد في العراق وبلغ سن الرشد فيه من آب غير عراقي مولودأ فيه ايضاً وكان مقيماً فيه بصورة معتادة عند ولادة ولده بشرط ان يقدم الولد طلباً بمنحه الجنسية العراقية).5-تجنس غير العراقي بالجنسية العراقيةنصت المادة (6) من قانون الجنسية العراقية رقم (26) لسنة 2006 على مايلي:-اولاً: للوزير ان يقبل تجنس غير العراقي عند توفر الشروط الآتية:-آ- ان يكون بالغاً سن الرشد.ب- دخل العراق بصورة مشروعة ومقيماً فيه عند تقديم طلب التجنس ويستثنى من ذلك المولودون في العراق والمقيمون فيه والحاصلون على هوية الأحوال المدنية ولم يحصلوا على شهادة الجنسية.ج_ أقام في العراق بصورة مشروعة مدة لا تقل عن عشر سنوات متتالية سابقة على تقديم الطلب.د- أن يكون حسن السلوك والسمعة ولم يحكم عليه بجناية او جنحه مخلة بالشرف.هـ- ان يكون له وسيلة جليه للعيش.و- ان يكون سالماً من الأمراض الانتقالية.ثانياً: لا يجوز منح الجنسية العراقية للفلسطينيين ضماناً لحق عودتهم إلى وطنهم.ثالثاً:- لا تمنح الجنسية العراقية لأغراض سياسة التوطين السكني المخل في التركيبة السكانية في العراق.رابعاً:- يعاد النظر في جميع قرارات منح الجنسية العراقية التي أصدرها النظام السابق لتحقيق أغراضه.