شهادة الولادة

اولا _ شهادات الولادة :
بعد ان يتأكد المسؤول عن العمل القنصلي من الرعوية العراقية لأب المولود، يقوم القسم المختص في القنصلية استناداً إلى المادة الخامسة من قانون تسجيل الولادات والوفيات المرقم (148) لسنة 1971 المعدل بتسجيل واقعة الولادة وإصدار شهادة الولادة اللازمة بذلك استناداً إلى شهادة الولادة العربية أو الأجنبية المصادق عليها من الجهات المختصة في ذلك البلد ومنها تصديق وزارة الخارجية وتكون بأربع نسخ :-
– النسخة الأولى: ( النسخة البيضاء ) نسخة دائرة الأحوال المدنية.
– النسخة الثانية: (النسخة الحمراء ) نسخة ذوي العلاقة.
– النـسخة الثالثة: ( الـنسخة الـخضراء أو الصفراء ) نـسخة الـحاسبة الالكترونية.
– النسخة الرابعة: ( النسخة الزرقاء ) نسخة الحفظ .ترسل نسخة الأحوال المدنية ونسخة الحاسبة الالكترونية إلى وزارة الصحة / دائرة الإحصاء الصحي والحياتي مرفق بها صورة طبق الأصل من شهادة الولادة العربية أو الأجنبية مصدقة من وزارة الخارجية في ساحة عمل البعثة وصوره من هوية الأحوال المدنية للأب أو الأخ أو الأخت غير المتزوجة أو الأم المثبت فيها اسم الزوج في هويتها في أول بريد سياسي، ان شهادة الولادة يتم تنظيمها مرة واحدة حين حدوث الولادة وفي حالة الحاجة الى نسخ اضافية بامكان ذوي العلاقة مراجعة دائرة الاحصاء الصحي والحياتي في وزارة الصحة لغرض اصدار صورة قيد ولادة تحتوي على كافة المعلومات المدونة في شهادة الولادة وبالعدد الذي يحتاجونه. وصورة القيد هي بمثابة شهادة ولادة تضم كافة المعلومات المدونة في شهادة الولادة.
أ _ الإجراءات العملية المطلوبة لاصدار شهادة الولاده :
1- ضرورة حضور والد الطفل الى مبنى القنصلية واذا تعذر حضوره فيجب ان يكون من جملة المستمسكات المطلوبة عقد الزواج للتثبت من ابوة الطفل (ربما أن والد الطفل لا يقبل أن يسجل الطفل باسمه).
2- يقوم القسم القنصلي باملاء كافة الحقول المطلوبة في نموذج شهادة الولادة .
3- المعلومات الخاصة بحقل الأحوال المدنية تنقل من هوية الأحوال المدنية لوالده (الصفحة -السجل ـ دائرة الأحوال ـ المحافظة) وإذا تعذر ذلك فيتم إملاءها استناداً الــــى معلومات يقدمها والده.
4- تدوين تاريخ الميلاد للام في ساعة حدوث الولادة وليس تاريخ تنظيم الشهادة.
5-سوف لا يتم اعتماد شهادة الولادة الصادرة من البعثات في حالة حدوث اختلاف بالاسماء مابين شهادة الولادة ( العربية او الاجنبية ) وبين مامثبت في هوية الاحوال المدنية التي يقدمها المواطن .
ملاحظة 
1-عند ولادة طفل عراقي في الخارج يقدم ذووه الى البعثة بيان الولادة الصادر من الجهة في ذلك البلد الذي حدثت فيه الولادة مصدقة من الجهات المختصة فيها خلال شهرين من تاريخ الولادة واذا تأخروا عن ذلك فأن عليهم تقديم غرامة بمبلغ عشرة الاف دينار عراقي وبما يعادل (8,50) دولار كرسم تسجيل متأخر أستناداً الى المادة الخامسة من قانون تسجيل الولادات والوفيات رقم (148) لسنة 1971المعدل .
2- لا يجوز اعتماد شهادة الجنسية أو جواز السفر لإصدار شهادة الولادة لعدم احتوائهما على رقم الصحيفة والسجل وعليه تعتمد هوية الاحوال المدنية فقط .