شهادة الوفاة.
بعد ان يتأكد المسؤول عن العمل القنصلي من الرعوية العراقية للمتوفى، يقوم القسم المختص بتسجيل واقعة الوفاة في شهادة وفاة عراقية يصدرها استناداً إلى المادة العاشرة من قانون تسجيل الولادات والوفيات وتصدر استناداً إلى شهادة الوفاة العربية أو الأجنبية المصدقة من قبل وزارة الخارجية في منطقة عمل البعثة. ويقوم القنصل بتدوين المعلومات في كافة حقول الشهادة والمعلومات المدونة من هوية الأحوال المدنية للمتوفى او لابنه او لزوجته، ولا تصدر شهادة الوفاة لشخص غير عراقي ، تصدر شهادة الوفاة بأربع نسخ هي:-
نسخة الاولى ( النسخة البيضاء ) نسخة الأحوال المدنية
النسخة الثانية ( النسخة الحمراء) نسخة ذوي العلاقة
النسخة الثالثة (الخضراء أو الصفراء ) نسخة الحاسبة الالكترونية
النسخة الرابعة ( النسخة الزرقاء ) يحتفظ بها القسم القنصلي في السفارة لغرض الرجوع اليها عند الحاجة .
ترسل نسخة الأحوال المدنية ونسخة الحاسبة الالكترونية إلى وزارة الصحة / دائرة الإحصاء الصحي والحياتي مرفق بها صورة طبق الاصل من شهادة الوفاة مصدقة من قبل وزارة الخارجية في ساحة عمل البعثة مع صورة من هوية الاحوال المدنية للمتوفي في أول بريد سياسي.وعلى القنصل أن يتذكر دائماً بعض الحقول التي تتضمنها الشهادة والخاصة بالقســـــم القنصلي ومنها:-(تاريخ إصدار شهادة الوفاة_ختمها بختم الدائرة القنصلية_ذكر أسم وتوقيـــع القنصل) مع ملاحظة أن كل شهادة وفاة يجب ان تتضمن ما يلي :- ( اسم المتوفي – تاريخ ولادته – جنسيته – تاريخ وفاته – سبب وفاته – مكان الوفاة )وشهادة الوفاة ضرورية لعائلة المتوفي لغـرض تسجيلها في قيود الأحوال المدنية وقضايا الإرث والتركات. وعليه يجب أن تسلم نسخة الشهادة الخاصة بالعائلة لذوي العلاقة لغرض تسجيلها في سجلات الأحوال المدنية. اذا اشتبهت البعثة بان الوفاة حدثت نتيجة فعل جنائي فان عليها ان تطلب من الجهة المعنية في ساحة عملها تشريح الجثة للتأكد من سبب الوفاة وابلاغ الدائرة القنصلية بالنتائج.
ملاحظة:- ان مدة الاخبار عن الوفاة خارج العراق(45)يوماً من تاريخ الوفاة وتنفيذاً للفقرة (أ) من المادة (العاشرة)من قانون الولادات والوفيات رقم (148) لسنة 1971المعدل .وفي حالة التأخر عن الاخبار تدفع غرامة عشرة الاف دينار وبما يعادل (8,50)دولار كرسم تسجيل متأخر.