شهادة الولادة
اولاً مستلزمات اصدار شهادة الولادة العراقية
1- شهادة الميلاد البريطانية (A4) مصدقة من قبل الخارجية البريطانية – قسم التصديقات اذا كانت الولادة في المملكة المتحدة.
2- هوية الاحوال المدنية و شهادة الجنسية العراقية للاب و الام (الاصلية + نسخة ملونة).
3- في حالة عدم تغيير الحالة الزوجية في هويات الاحوال المدنية, يتم ارفاق عقد زواج مع المعاملة مصدق من الخارجية البريطانية او خارجية الدولة التي تم اصدار العقد فيها و تصديق السفارة العراقية في ذلك البلد.
4- صورة حديثة للطفل.
5- استمارة طلب اصدار شهادة الولادة العراقية, ويمكن الحصول عليها من القسم القنصلي و تملء من قبل الاب او الام .
الرسوم الخاصة بأصدار شهادة الميلاد العراقية هي:
رسوم اصدار شهادة الولادة العراقية | 15 جنيه |
رسوم تصديق بيان الولادة | 15 جنيه |
فرض غرامة تاخيرية بالاضافة الى رسم الاصدار والتصديق في حالة التقديم على شهادة الميلاد العراقية بعد مرور (60) يوم من تاريخ الولادة | 9 جنيه |
ملاحظات مهمة:
- يجب ان تكون الاسماء المكتوبة بالنسبة للاب والام مطابقة بين ما ورد في شهادة الميلاد الاجنبية وما هو مثبت في الوثائق العراقية.
- ولا يمكن اصدار شهاده الولادة عراقية في حال قيام الاب او الام بتغيير الاسم او وجود اختلاف في الاسماء .
2- يتم اصدار شهادة الولادة العراقية للمولودين في المملكة المتحدة فقط.
ثانياً _ شهادات الولادة :
بعد ان يتأكد المسؤول عن العمل القنصلي من الرعوية العراقية لأب المولود، يقوم القسم القنصلي في السفارة استناداً إلى المادة الخامسة من قانون تسجيل الولادات والوفيات المرقم (148) لسنة 1971 المعدل بتسجيل واقعة الولادة وإصدار شهادة الولادة اللازمة بذلك استناداً إلى شهادة الولادة العربية أوالأجنبية المصادق عليها من الجهات المختصة في ذلك البلد ومنها تصديق وزارة الخارجية وتكون بأربع نسخ :-1
– النسخة الأولى: ( النسخة البيضاء ) نسخة دائرة الأحوال المدنية.2
– النسخة الثانية: (النسخة الحمراء ) نسخة ذوي العلاقة.
3- النـسخة الثالثة: ( الـنسخة الـخضراء أو الصفراء ) نـسخة الـحاسبة الالكترونية.
4- النسخة الرابعة: ( النسخة الزرقاء ) نسخة الحفظ لدى الشعبة القنصلية.ترسل نسخة الأحوال المدنية ونسخة الحاسبة الالكترونية إلى وزارة الصحة / دائرة الإحصاء الصحي والحياتي مرفق بها صورة طبق الأصل من شهادة الولادة العربية أو الأجنبية مصدقة من الخارجية في ساحة عمل البعثة وصوره من هوية الأحوال المدنية للأب أو الأخ أو الأخت غير المتزوجة أو الأم المثبت فيها اسم الزوج في هويتها في أول بريد سياسي، ان شهادة الولادة يتم تنظيمها مرة واحدة حين حدوث الولادة وفي حالة الحاجة الى نسخ اضافية بامكان ذوي العلاقة مراجعة دائرة الاحصاء الصحي والحياتي في وزارة الصحة لغرض اصدار صورة قيد ولادة تحتوي على كافة المعلومات المدونة في شهادة الولادة وبالعدد الذي يحتاجونه. وصورة القيد هي بمثابة شهادة ولادة تضم كافة المعلومات المدونة في شهادة الولادة. هناك أمور يتم تدوينها تخص عمل القنصل ويجب عدم إغفالها أثناء تنظيم شهادة الولادة وهي ( تاريخ تنظيم الشهادة ـ جنس المولود ـ ختم وتوقيع واسم القنصل _ حقل دائرة الاحوال المدنيه ) . ( اعمام الدائرة القنصلية المرقم ( 8 /4 /22 /65506 في 15 /2 /2010) .وكتاب وزارة الصحة/ دائرة التخطيط وتنمية الموارد/قسم الاحصاء الصحي والحياتي المرقم 55243 في 13 /12/ 2007).
أ _ الإجراءات العملية المطلوبة لاصدار شهادتي الولاده والوفاة:
1- ضرورة حضور والد الطفل الى القسم القنصلي في السفارة واذا تعذر حضوره فيجب ان يكون من جملة المستمسكات المطلوبة عقد الزواج للتثبت من ابوة الطفل (ربما أن والد الطفل لا يقبل أن يسجل الطفل باسمه). 2
– يقوم القسم القنصلي باملاء كافة الحقول المطلوبة في نموذجي شهادة الولادةاو الوفاة .3
– المعلومات الخاصة بحقل الأحوال المدنية تنقل من هوية الأحوال المدنية لوالده (الصفحة -السجل ـ دائرة الأحوال ـ المحافظة) وإذا تعذر ذلك فيتم إملاءها استناداً الــــى معلومات يقدمها والده. 4
– تدوين تاريخ الميلاد للام في ساعة حدوث الولادة وليس تاريخ تنظيم الشهادة.5
-سوف لايتم اعتماد شهادة الولادة او الوفاة الصادرة من البعثات في حالة حدوث اختلاف بالاسماء مابين شهادة الولادة او شهادة الوفاة( العربية او الاجنبية ) وبين مامثبت في هوية الاحوال المدنية التي يقدمها المواطن . ( اعمام الدائرة القنصلية المرقم 6 /4 /22 /8920 في 27 /2 /2011 ) . ملاحظة
(أ):-عند ولادة طفل عراقي في الخارج يقدم ذووه الى البعثة بيان الولادة الصادر من الجهة في ذلك البلد الذي حدثت فيه الولادة مصدقة من الجهات المختصة فيها خلال شهرين من تاريخ الولادة واذا تأخروا عن ذلك فأن عليهم تقديم غرامة بمبلغ عشرة الاف دينار عراقي وبما يعادل (8,50) دولار كرسم تسجيل متأخر ( اعمامنا المرقم 64161 في 4 /2 /2009 ) وبموجب وصل محاسبة (37أ) أستناداً الى المادة الخامسة من قانون تسجيل الولادات والوفيات رقم (148) لسنة 1971المعدل . ( اعمام الدائرة القنصلية المرقم 8 /4 /21 /64161 في 4 /2 /2009 ) .
(ب):- لا يجوز اعتماد شهادة الجنسية أو جواز السفر لإصدار شهادة الولادة او الوفاة لعدم احتوائهما على رقم الصحيفة والسجل وعليه تعتمد هوية الاحوال المدنية فقط .حجة الولاده:وهي وثيقه رسميه صادره من محاكم الأحوال الشخصية حسب أحكام قانون تسجيل الولادات والوفيات رقم (148) لسنة 1971 المعدل وهي بمثابة شهادة ولادة للأطفال أو الأشخاص الذين لم تصدر لهم شهادة من جهة رسمية مخولة أثناء ولادتهم لكونهم لم يولدوا عند جهة مخولة بتنظيم شهادة الولادة مثلاً ( داخل مستشفى ـ أو عند قابلة مأذونة ) او اســـباب اخرى. وحجة الولادة ليست من صلاحية القنصل لكونها حصرياً من اختصاص القضـاء ولا يستطيع القنصل إصدارها إلا بعد تخويله من قاضي الأحوال الشخصيه وفيها كثير مــن التعقيدات لا مجال للتطرق اليها.