شهادة المنشأ
رسوم شهادات المنشأ والقوائم وشهادات الفحص:- يتم استيفاء الرسوم لتصديق شهادات المنشأ والقوائم التجارية وشهادات الفحص وحسب قانون تصديق التواقيع على المستندات والوثائق العراقية والاجنبية رقم 52 لسنة 1970 المعدل وكما مبين في ادناه:-
1- يتم تصديق الوثائق المذكورة آنفا من قبل الملحقيات التجارية أو البعثات العراقية في حالةعدم وجود ملحقيات تجارية ويتم استيفاء مبلغ(160) باوند لكل معاملة بنسخة أصلية أو مصورة ولشهادات المنشأ والقوائم التجارية وشهادات الفحص ولكل منها على أن يتم التصديق على النسخة الاخيرة مع مراعاة ختم كافة النسخ لتلافي إجراءات التزويربشرط ان تكون جميع نسخ المعاملة مربوطة بختم قانوني من الاعلى لتلافي سحب اي ورقة من المعاملة (اعمام الدائرة القنصلية المرقم8/9/1/4666 في 23/5/2007)2- يتم تصديق الوثائق المذكورة آنفاً الصادرة من أحد الدول الاعضاء في السوق العربية المشتركة والمصادق عليها من المرجع الرسمي في بلد المنشأ للسلع المنتجة في الدول العربية (دون استيفاء رسم التصديق) عملًا بقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع لجامعة الدول العربية المرقم 1506 في 19/2/2004 وموافقة مجلس الوزراء / لجنة الشؤون الاقتصادية بكتابها المرقم 1320 في 26/2/2007 والقاضي بإلغاء رسوم التصديق على شهادات المنشأ والقوائم التجارية المصاحبة لها مع إحتفاظ حق العراق بالمعاملة بالمثل.3
– قدر تعلق الامر بالسلع المصنعة بدول غير عربية وداخلة للسوق العراقية (كإعادة تصدير من السوق المحلية لتلك الدول للسوق العراقية) تتبع الاجراءات المبينة ادناه:
أ- تصديق قنصلية الدول المصنعة على ضوء شهادة المنشأ الاساسية الواردة للدول العربية.
ب- تصديق وزارة الخارجية للدول العربية المصدرة للبضاعة كإعادة تصدير للعراق على صحة ختم قنصلية الدول المصنعة.
ج- يتم استيفاء رسوم التصديق البالغة (160) باوند لكل معاملة مع ختم كافة الصفحات.(اعمامي الدائرة القنصلية المرقمين 8/9/1/83159 في 11/8/2010 و(8/9/1/70440 في 7/4/2010).
د- مراعاة ان البضاعة من إنتاج نفس الدول المنتجة وتثبيت ذلك عند التصديق لتلافي التلاعب في حالة التصديق في بلد غير بلد المنشأ.