شهادة الوفاة
يجب ان تكون الأسم في المستمسكات العراقية للمتوفى مطابقة للأسم المّثبت في شهادة الوفاة الدنماركية، وبخلاف ذلك لايمكن إصدار شهادة الوفاة.
شهادة الوفاة الدنماركية مصدقة من قبل وزارة الخارجية الدنماركية.
التقرير الطبي الصادر من المستشفى.
تقديم الوثائق العراقية للمتوفى (البطاقة الموحدة او شهادة الجنسية العراقية /هوية الاحوال المدنية /جواز السفر).
تفرض غرامة تأخيرية وقدرها (9 دولار (طبعة حديثة)) في حال إصدار شهادة الوفاة بعد 45 يوم على الوفاة.