شهادة الولادة
يجب حضور والد الطفل شخصيا لاجراء معاملة شهادة الولادة ولا يسمح لغيره بأستلام الشهادة.
لا يجوز اصدار شهادة ولادة في حالة عدم تطابق الاسماء للأبوين (بين شهادة الولادة الدنماركي والهوية العراقية).
إذا كانت الأم غير عراقية يجب تزويد القسم القنصلي بعقد زواج مترجم و مصدقاً من قبل وزارة خارجية ذلك البلد الذ تم به العقد، ومصدقاً من السفارة العراقية في ذلك البلد. هذا الشرط يطبق ايضأ في حال إن كانت الأم عراقية لكن الزواج غير مثبت في دائرة النفوس (أي إن هوية الاحوال المدنية غير مثبت فيها زواج الأبوين) مع نسخه من العقد عدد 2.
تقديم المستمسكات العراقية للأب والأم (هوية الاحوال المدنية).
نسخة من هوية الاحوال المدنية للأب عدد (2).
نسخة من هوية الاحوال المدنية للأم عدد (2).
صورة شخصية للطفل عدد (1).
تقديم شهادة الولادة الدنماركية الأصلية للطفل مصدقة من قبل وزارة الخارجية الدنماركية مع نسخه عنها.
يكون رسم شهادة الولادة هو 24 دولار امريكي (طبعة حديثة) اذا كان عّمر الطفل أكثر من شهرين.
يكون رسم شهادة الولادة هو 15 دولار امريكي (طبعة حديثة) اذا كان عّمر الطفل أقل من شهرين.