قانون الوزارة

باسم الشعب

رئاسة الجمهورية

قرار رقم (35) 

بناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (أولاً) من المادة (61) والبند (ثالثاً)من المادة (73) من الدستور

قرر رئيس جمهورية العراق بتاريخ 10/10/2013

اصدار القانون الاتي:

رقم (36) لسنة 2013

قـــانون وزارة الخارجية

الفصل الأول

التأسيس والأهداف

المادة-1- تؤسس وزارة تسمى (وزارة الخارجية) وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال الإداري والمالي وتتولى تنفيذ السياسة الخارجية لجمهورية العراق ويمثلها وزير الخارجية أو من يمثله.

المادة-2-تهدف الوزارة الى ما يأتي:

أولاً-تعزيز وتطوير العلاقات مع الدول العربية والدول المجاورة ودول العالم على أساس الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.

ثانياً-تنشيط دور العراق في المنظمات والمؤتمرات الدولية بما يخدم مصالح العراق ويعزز الامن والسلم الدوليين.

ثالثاً-تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والفني والعلمي وتشجيع الاستثمار مع الدول والمنظمات الدولية المتخصصة.

رابعاً: الدفاع عن سياسة جمهورية العراق في المجالات المتنوعة.

خامساً-حماية مصالح العراق السياسية والاجتماعية ورعاياه في الخارج.

المادة-3– تسعى الوزارة لتحقيق أهدافها بالوسائل الاتية:

أولاً: إدارة عمل البعثات العراقية لدى الدول العربية والأجنبية والمنظمات الدولية والاشراف عليها.

ثانياً: تنسيق الزيارات التي تقوم بها الوفود العراقية الرسمية للدول العربية والأجنبية وبالعكس لتعزيز وترسيخ العلاقات القائمة قيما بينها.

ثالثاً: التنسيق مع الوزارات ذوات العلاقة والجهات غير المرتبطة بوزارة في شأن متابعة شؤون المؤتمرات واعمال المنظمات الدولية العالمية والإقليمية.

رابعاً: التمثيل الدبلوماسي والقنصلي مع الدول العربية والأجنبية والمنظمات الدولية.

خامساً: الاعداد والمشاركة في المؤتمرات والندوات والدورات التدريبية في مختلف المجالات ذوات الصلة بعمل الوزارة.

سادساً: التنسيق مع الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة في شأن القضايا الدولية ذوات الاهتمام المشترك وخصوصا الحدود الدولية المشتركة والانهار.

الفصل الثاني

الوزير

المادة-4-أولاً- الوزير هو الرئيس الأعلى للوزارة والمسؤول عن تنفيذ سياساتها ومهامها وفعالياتها وحسن أدائها وتصدر باسمه أو من يخوله التعليمات والقرارات والأوامر في كل ماله علاقة بمهام الوزارة ودوائرها.

ثانياً- للوزير تخويل بعض مهامه إلى أي من وكلاء الوزارة أو إلى أي من رؤساء الدوائر فيها وفقا للقانون.

المادة-5- للوزارة(4) أربعة وكلاء يمارسون المهام الموكلة اليهم من الوزير ويساعدونه في إدارة شؤون الوزارة وهم كل من :

أولاً-وكيل الوزارة للعلاقات الثنائية .

ثانياً-وكيل الوزارة للشؤون متعددة الأطراف والشؤون القانونية.

ثالثاً-وكيل الوزارة لشؤون التخطيط السياسي .

رابعاً-وكيل الوزارة للشؤون الإدارية والفنية.

الفصل الثالث 

الهيكل التنظيمي

المادة-6- تتكون الوزارة من:

أولاً: تشكيلات مركز الوزارة وتتكون من:

أ-مكتب المفتش العام.

ب-الدائرة العربية.

ج-دائرة الدول المجاورة.

د-دائرة أوروبا.

ه-دائرة أمريكا.

و-دائرة آسيا وأستراليا.

ز-دائرة افريقيا.

ح-دائرة المنظمات والمؤتمرات الدولية.

ط-الدائرة القانونية.

ي-الدائرة الاقتصادية.

ك-الدائرة القنصلية.

ل-دائرة شؤون القنصليات.

م-دائرة حقوق الإنسان.

ن-دائرة التخطيط السياسي.

س-الدائرة الإعلامية.

ع-معهد الخدمة الخارجية.

ف-الدائرة الإدارية.

ص-الدائرة المالية.

ق-دائرة المراسم.

ر-دائرة الاتصالات وتقنية المعلومات.

ش-الدائرة الهندسية.

ت-قسم الرقابة والتدقيق الداخلي.

ث-مكتب الوزير.

ثانيا-البعثات الدبلوماسية والقنصلية خارج العراق

المادة-7- يمارس المفتش العام مهامه وفقا للقانون.

المادة-8-أولاً:أ-يرأس كل دائرة من الدوائر المنصوص عليها في المادة (6) من هذا القانون ومعهد الخدمة الخارجية موظف بعنوان سفير من ذوي الخبرة والاختصاص في عمل الدائرة.

ب-للدائرة معاون يعاون رئيس الدائرة المنصوص عليه في الفقرة(أ)من هذا البند ويشترط فيه ان يكون بعنوان وزير مفوض او مستشار في الدوائر السياسية او يحمل عنوانا إدارياً أو فنياً أو حسابياً يوازي عنوان مستشار في الأقل في الدوائر الفنية.

ج-يشترط في رئيس الدائرة القانونية ومعاونه ان يكونا حاصلين على شهادة الماجستير في الأقل في القانون.

ثانياً-يشرف وكيل الوزارة للعلاقات الثنائية على الدوائر المنصوص عليها في الفقرات (ب) و (ج) و(د) و(هـ) و(و) و (ز)من البند (أولاً)من المادة(6)من هذا القانون.

ثالثاً-يشرف وكيل الوزارة للشؤون متعددة الأطراف والشؤون القانونية على الدوائر المنصوص عليها في الفقرات(ح) و (ط) و (ي) و (ك) و (ل) و (م) من البند (أولاً) من المادة(6) من هذا القانون.

رابعاً-يشرف وكيل الوزارة لشؤون التخطيط السياسي على الدوائر ومعهد الخدمة الخارجية المنصوص عليها في الفقرات (ن) و (س) و (ع) من البند (أولاً) من المادة (6) من هذا القانون.

خامساً-يشرف وكيل الوزارة للشؤون الإدارية والفنية على الدوائر المنصوص عليها في الفقرات (ف) و (ص) و (ق) و (ر) و (ش) من البند (أولاً) من المادة(6) من هذا القانون.

المادة-9-أولاً-يدير قسم الرقابة والتدقيق الداخلي موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل في المحاسبة ولديه خدمة لا تقل عن (10)عشر سنوات ويرتبط بالدائرة الإدارية.

ثانيا-يدير مكتب الوزير المنصوص عليه في الفقرة(ث)من البند (أولاً)من المادة (6) من هذا القانون موظف بعنوان مستشار في الأقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص.

الفصل الرابع

احكام عامة وختامية

المادة-10– تحدد مهام التشكيلات المنصوص عليها في المادة (6) من هذا القانون وتقسيماتها ومهام تلك التقسيمات بنظام.        

المادة-11-يبقى نظام وزارة الخارجية رقم (31) لسنة 1976 بما لا يتعارض واحكام هذا القانون نافذا لحين صدور ما يحل صدور ما يحل محله أو يلغيه.

المادة-12– لوزير الخارجية إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.

المادة-13– ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

الأسباب الموجبة

لتعزيز دور جمهورية العراق في المحافل الدولية والإقليمية وبما يتناسب مع الدستور والارث الحضاري العريق للشعب العراقي ولضرورة وجود قانون ينظم قانون ينظم هيكلية وزارة الخارجية ولتمكينها من تحقيق أهدافها والقيام بمسؤولياتها وأداء مهامها على افضل وجه، شرع القانون.