قانون الوزارة

بأسم الشعب

رئاسة الجمهورية

قرار رقم (35) 

بناءا على مااقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند (اولا) من المادة (61) والبند (ثالثا)من المادة (73) من الدستور

قرر رئيس جمهورية العراق بتاريخ 10/10/2013

اصدار القانون الاتي:

رقم (36)لسنة 2013

قـــانون وزارة الخارجية

الفصل الاول

التأسيس والاهداف

المادة-1- تؤسس وزارة تسمى (وزارة الخارجية) وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال الاداري والمالي وتتولى تنفيذ السياسة الخارجية لجمهورية العراق ويمثلها وزير الخارجية او من يمثله.

المادة-2-تهدف الوزارة الى ما يأتي:

اولا-تعزيز وتطوير العلاقات مع الدول العربية والدول المجاورة ودول العالم على اساس الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.

ثانيا-تنشيط دور العراق في المنظمات والمؤتمرات الدولية بما يخدم مصالح العراق ويعزز الامن والسلم الدوليين.

ثالثا-تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والفني والعلمي وتشجيع الاستثمار مع الدول والمنظمات الدولية المتخصصة.

رابعا:الدفاع عن سياسة جمهورية العراق في المجالات المتنوعة.

خامسا-حماية مصالح العراق السياسية والاجتماعية ورعاياه في الخارج.

المادة-3– تسعى الوزارة لتحقيق اهدافها بالوسائل الاتية:

اولا: ادارة عمل البعثات العراقية لدى الدول العربية والاجنبية والمنظمات الدولية والاشراف عليها.

ثانيا:تنسيق الزيارات التي تقوم بها الوفود العراقية الرسمية للدول العربية والاجنبية وبالعكس لتعزيزوترسيخ العلاقات القائمة قيما بينها.

ثالثا:التنسيق مع الوزارات ذوات العلاقة والجهات غير المرتبطة بوزارة في شأن متابعة شؤون المؤتمرات واعمال المنظمات الدولية العالمية والاقليمية.

رابعا:التمثيل الدبلوماسي والقنصلي مع الدول العربية والاجنبية والمنظمات الدولية.

خامسا:الاعداد والمشاركة في المؤتمرات والندوات والدورات التدريبية في مختلف المجالات ذوات الصلة بعمل الوزراة.

سادسا:التنسيق مع الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة في شأن القضايا الدولية ذوات الاهتمام المشترك وخصوصا الحدود الدولية المشتركة والانهار.

الفصل الثاني

الوزير

المادة-4-اولا- الوزيرهو الرئيس الاعلى للوزارة والمسؤول عن تنفيذ سياساتها ومهامها وفعالياتها وحسن ادائها وتصدر بأسمه او من يخوله التعليمات والقرارات والاوامر في كل ماله علاقة بمهام الوزارة ودوائرها.

ثانيا- للوزير تخويل بعض مهامه الى اي من وكلاء الوزارة او الى اي من رؤساء الدوائر فيها وفقا للقانون.

المادة-5- للوزارة(4) اربعة وكلاء يمارسون المهام الموكلة اليهم من الوزير ويساعدونه في ادارة شؤون الوزارة وهم كل من :

اولا-وكيل الوزارة للعلاقات الثنائية .

ثانيا-وكيل الوزارة للشؤون متعددة الاطراف والشؤون القانونية.

ثالثا-وكيل الوزارة لشؤون التخطيط السياسي .

رابعا-وكيل الوزارة للشؤون الادارية والفنية.

الفصل الثالث 

الهيكل التنظيمي

المادة-6- تتكون الوزارة من:

اولا:تشكيلات مركز الوزارة وتتكون من:

أ-مكتب المفتش العام.

ب-الدائرة العربية.

ج-دائرة الدول المجاورة.

د-دائرة اوربا.

ه-دائرة أمريكا.

و-دائرة اسيا واستراليا.

ز-دائرة افريقيا.

ح-دائرة المنظمات والمؤتمرات الدولية.

ط-الدائرة القانونية.

ي-الدائرة الاقتصادية.

ك-الدائرة القنصلية.

ل-دائرة شؤون القنصليات.

م-دائرة حقوق الانسان.

ن-دائرة التخطيط السياسي.

س-الدائرة الاعلامية.

ع-معهد الخدمة الخارجية.

ف-الدائرة الادارية.

ص-الدائرة المالية.

ق-دائرة المراسم.

ر-دائرة الاتصالات وتقنية المعلومات.

ش-الدائرة الهندسية.

ت-قسم الرقابة والتدقيق الداخلي.

ث-مكتب الوزير.

ثانيا-البعثات الدبلوماسية والقنصلية خارج العراق

المادة-7- يمارس المفتش العام مهامه وفقا للقانون.

المادة-8-اولا:أ-يرأس كل دائرة من الدوائر المنصوص عليها في المادة (6)من هذا القانون ومعهد الخدمة الخارجيةموظف بعنوان سفير من ذوي الخبرة والاختصاص في عمل الدائرة.

ب-للدائرة معاون يعاون رئيس الدائرة المنصوص عليه في الفقرة(أ)من هذا البند ويشترط فيه ان يكون بعنوان وزير مفوض او مستشار في الدوائر السياسية او يحمل عنوانا اداريا او فنيا او حسابيا يوازي عنوان مستشار في الاقل في الدوائر الفنية.

ج-يشترط في رئيس الدائرة القانونية ومعاونه ان يكونا حاصلين على شهادة الماجستيرفي الاقل في القانون.

ثانيا-يشرف وكيل الوزارة للعلاقات الثنائية على الدوائر المنصوص عليها في الفقرات (ب) و (ج) و(د) و(هـ) و(و) و (ز)من البند (اولا)من المادة(6)من هذا القانون.

ثالثا-يشرف وكيل الوزارة للشؤون متعددة الاطراف والشؤون القانونية على الدوائر المنصوص عليها في الفقرات(ح) و (ط) و (ي) و (ك) و (ل) و (م) من البند (اولا) من المادة(6) من هذا القانون.

رابعا-يشرف وكيل الوزارة لشؤون التخطيط السياسي على الدوائر ومعهد الخدمة الخارجية المنصوص عليها في الفقرات (ن) و (س) و (ع) من البند (اولا) من المادة (6) من هذا القانون.

خامسا-يشرف وكيل الوزارة للشؤون الادارية والفنية على الدوائر المنصوص عليها في الفقرات (ف) و (ص) و (ق) و (ر) و (ش) من البند (اولا) من المادة(6) من هذا القانون.

المادة-9-اولا-يدير قسم الرقابة والتدقيق الداخلي موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل في المحاسبة ولديه خدمة لاتقل عن (10)عشر سنوات ويرتبط بالدائرة الادارية.

ثانيا-يدير مكتب الوزير المنصوص عليه في الفقرة(ث)من البند (اولا)من المادة (6) من هذا القانون موظف بعنوان مستشارفي الاقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص.

الفصل الرابع

احكام عامة وختامية

المادة-10– تحدد مهام التشكيلات المنصوص عليها في المادة (6) من هذا القانون وتقسيماتها ومهام تلك التقسيمات بنظام.        

المادة-11-يبقى نظام وزارة الخارجية رقم (31) لسنة 1976 بما لايتعارض واحكام هذا القانون نافذا لحين صدور مايحل صدور مايحل محله أو يلغيه.

المادة-12– لوزير الخارجية أصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.

المادة-13– ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

عــ . جلال الطالباني

رئيس الجمهورية

د.خضير الخزاعي

الاسباب الموجبة

لتعزيز دور جمهورية العراق في المحافل الدولية والاقليمية وبما يتناسب مع الدستور والارث الحضاري العريق للشعب العراقي ولضرورة وجود قانون ينظم قانون ينظم هيكلية وزارة الخارجية ولتمكينها من تحقيق اهدافها والقيام بمسؤولياتها وأداء مهامها على افضل وجه، شرع القانون.