السمات1
اولا- تعليمات منح السمات :
على حامل السمة أن يدخل العراق من المنافذ الرسمية التي تحددها السلطات الحكومية المختصة سواء بالطرق البرية أو البحرية أو الجوية وأن يكون جواز سفره أو وثيقة سفره نافذة المفعول لمدة لا تقل عن ستة اشهر وتخول حاملها حق العودة إلى البلد الذي صدرت منه الوثيقة او بلد اخر.
لا تمنح السمة إلا بموافقة مركزالوزارة بعد ملئ استمارة الحصول على السمة من قبل طالب السمة و تدقق من قبل القنصل و ترسل إلى مركز الوزارة الذي بدوره يقوم بمفاتحة وزارة الداخلية / دائرة الإقامة لأستحصال الموافقة على منح السمة، ثم تقوم الدائرة القنصلية بإبلاغ السفارة بالراي حال وروده من دائرة الإقامة سلباً كان او إيجاباً باستثناء الحالات أدناه التي بأمكان البعثة منحها دون الرجوع الى المركز مع الاخذ بنظر ألاعتبار الحالات المشمولة بألاعفاء من رسم سمة الدخول فقط والحالات المشمولة بالاعفاء من سمة الدخول ورسم سمة الدخول وكما يلي :-
أ- الحالات المشمولة بالاعفاء من رسم سمة الدخول:
1- حملة الجوازات الدبلوماسية والخدمة عملا بمبدأ المقابلة بالمثل.
2- المسؤولين في الدول الاخرى الذين يزورون العراق بمهمة رسمية على ان يتم ابلاغ دائرة المراسم والدائرة المختصة بموعد وصولهم واسباب الزيارة.
3- حملة الجوازات الدبلوماسية والخدمة للعاملين في البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية والاقليمية والعربية مع عوائلهم لفترة عملهم في جمهورية العراق.عملاً بمبدأ المعاملة بالمثل.
4- العربيات او الاجنبيات زوجات العراقيين شرط تقديم عقد الزواج الرسمي وأزواج العراقيات لايمنحون سمة دخول إلا بعد أستحصال موافقة الاقامة .
اما ازواج العراقيات فلا يمنحون سمة دخول الا بعد استحصال موافقة مديرية الاقامة.
5- رجال الدين والشخصيات السياسية والعلمية والثقافية والاقتصادية والصحفية البارزة والوفود الرياضية المدعوة لزيارة العراق من قبل الوزارات والمؤسسات الرسمية الاخرى.
6- المواطنين المولودين في العراق من الاصول العراقية وشمول كافة افراد العائلة العراقية التي تحمل الجنسية الاجنبية المتواجدين خارج العراق. يشمل ذلك اولاد العراقية المتزوجة من اجنبي استنادا الى المادة(3) الفقرة(أ) من قانون الجنسية العراقية (26) لسنة 2006 بغض النظر عن جنسيه والده ومن سن(15)عام فما دون وبعد التأكد من المستمسكات الرسمية (كتاب مديرية شؤون الاقامة/مديرية التخطيط والمتابعة (42430) في 10/ 10/ 2011).
7- الاجنبي المولود في العراق دون شمول افراد عائلته بالاعفاء حيث يمنحون سمة الدخول مباشرة مقابل رسم وبشرط ان يكون ضمن العائلة الوافدة الاجنبي المولود في العراق.
ب- الحالات المشمولة بألاعفاء من سمة الدخول ورسم سمة الدخول:
1- الطلبة الاجانب الملتحقون بالجامعات والمعاهد والمدارس العراقية على اساس اتفاقيات التبادل الثقافي وبعد تقديمهم ما يؤيد قبولهم وأستمرارهم على الدراسة في الجامعات والمعاهد العراقية.
2- الموظفون الأجانب الملتحقون بخدمة الحكومة العراقية بعقد خاص بعد تقديمهم ما يثبت ذلك.
3- الصحفيون الأجانب وعلى اساس المعاملة بالمثل.
(اعمام الدائرة القنصلية المرقم 8/ 2/ 72210 في 8/ 7/ 2004)
(كتاب مديرية شؤون ألاقامة /قسم الاجانب المرقم أج 37344 في 22 / 12/ 2009 ).
ملاحظة:- في غير الحالات المشار اليها اعلاه ترسل الطلبات الى وزارة الخارجية/الدائرة القنصلية وبدورها تقوم بمفاتحة مديرية شؤون الاقامة لاستكمال تحقق الشروط القانونية لمنح السمة واستحصال الموافقات الاصولية.
ثانيا- أنواع السمات :
1ـ سمة زيارة أو سياحة:- السمة السياحية تخول حاملها دخول العراق مرة واحدة خلال ثلاثة اشهرمن تاريخ منحها والاقامة فيه لمدة شهرواحد. لغرض زيارة الاماكن السياحية والاثرية. اما سمة الزيارة تخول حاملها دخول العراق مره واحده خلال شهر واحد من تاريخ منحها ولاقامة فيه مدة شهر واحد اذا كانت لاغراض المناسبات الدينيه او زيارة العتبات المقدسة(اعمام الدائرة القنصلية 1/ 3/ 6/ 4664 في 16/ 2/ 2011 ).كما تمنح سمة الزيارة ايضا الى الشخصيات السياسية العامة ورجال الاعمال والمستثمرين ومن يرى السادة السفراء والقائمين بالاعمال في زيارتهم مصلحة للعراق وحسب تقديرهم ولمدة 30 يوما(اعمام الدائرة القنصلية المرقم 6/ 3/ 12162 في 26/ 3/ 2013 ). وفي حالة المجاميع السياحية تقدم الطلبات من خلال احدى شركات السياحه في منطقة عمل البعثة وبالتنسيق مع احدى شركات السياحه المجازه رسميا في العراق .
2ـ سمة اعتيادية:- تخول حاملها دخول العراق مرة واحدة خلال ثلاثة اشهر من تاريخ منحها والاقامة فيه مده لا تزيد على ثلاثة اشهر وعليه مراجعة مديرية الاقامة لتثبيت خبر وصوله بعد عشرة ايام من وصولة و دخوله الاراضي العراقية (أعمام الدائرة القنصلية 8 /3 /8 /98609 في 14 /10 /2009).
3ـ سمة سياسية:- السمه السياسيه تمنح للمسؤولين في الدول الاخرى الذين يزورون العراق بمهمة رسمية وكذلك العاملين في البعثات الدبلوماسبة والدولية والاقليمية والعربية في جمهورية العراق مع عوائلهم بناءاً على مذكرة رسمية ويمنحون بموجبها اقامة خاصة.
4- سمة خدمة:- تمنح للاشخاص الذين يحملون جوازات ســفر خدمـه بناء على مذكره رسميه من قبل وزارة خـارجية البلد المعتمده فيه البعثة عملا بمبدا المقابلة بالمثل.
5- سمة مرور:- تخول حاملها دخول العراق مرة واحدة خلال ثلاثة اشهرمن تاريخ منحها والاقامة فيه مدة لاتزيد على سبعة ايام .
6- سمة مروربدون توقف:- تخول حاملها المرورمن الاراضي العراقية تحت اشراف السلطات المختصة بدون توقف ولمرة واحدة خلال ثلاثة اشهر من تاريخ منحها.
7- سمة اضطرارية:- يمنحها ضابط الاقامة في المنافذ الحدودية للأجنبي الذي يصل العراق قاصداَ دخوله ولم يكن حائزاً على سمة الدخول من بعثاتنا في الخارج اذا اقتنع بالاسباب التي حالت دون حصوله على السمة.
8-السمة المتعددة:- تمنح لمدة ثلاثة اشهر او سته اشهر او سنة واحدة بعد توفرالشروط القانونية.
(قانون إقامة الأجانب المرقم 118 لسنة 1987 وتعديلاته (المادة الرابعة)) و (كتاب مديرية شؤون الاقامة / قسم الاجانب 37344 في 22 /12 /2009) .
متطلبات طلب السمة
يجب توافر الشروط التالية في طلب السمة :-
1- أن يحمل جواز سفر نافذ لفترة ستة أشهر كحد أدنى .
2- ملىء استمارة طلب السمة مع صورتين شخصيتين .
3- أن يكون قادراً على تغطية تكاليف معيشته خلال مدة بقائـه في العراق بالنسبة لحاملي جوازات السفر العادية.
4- عدم وجود مانع من دخوله أراضي جمهورية العراق لسبب يتعلق بالصحة العامة او الامن او الاداب العامة او الاقتصاد القومي.
5- أن يقدم سبباً مقنعاً للزيارة وحسب نوع السمة.
6- ان لايكون متهماً او محكوم عليه خارج العراق بجريمة يجوز تسليمه من اجلها.
7- ان لايكون قد صدر امر بابعاده من جمهورية العراق ولتحقيق ذلك يصار الى تدقيق سجلات الممنوعين من دخول العراق وفقا للنموذج المرفق رقم (1).
8- عنوانه في المكان الذي سيحل به في جمهورية العراق .
(قانون اقامة الاجانب رقم (118) لسنة 1987 وتعديلاته / (المادة الخامسة)).
التعليمات الخاصة بأصدار السمة
1- تدقيق المعلومات المدونه في استمارة طلب السمة نموذج رقم (1) وتدقيق مدة نفاذ جواز سفر الأجنبي طالب السمة (نافذ لفترة ستة أشهر كحد أدنى).
2- تدوين المعلومات في سجل السمات نموذج رقم (2) .
3- تدوين عدد المرافقين بجانب السمة اذا كانت اسمائهم مدونة في جواز سفر طالب السمة.
4- لعدم وضوح الخط اليدوي واختلافه من شخص لاخر تنسب اعتماد الطباعة الالكترونية لمليء حقول استمارة طلب سمة الدخول وحقول لاصق سمة الدخول نموذج رقم (3)
(اعمامي الدائرة القنصلية المرقمين 8/ 3/ عامة/86987 في 19/ 9/ 2010 ) و (8/ 3/ 1/ 89904 في 13/ 10/ 2010 )
5- ضرورة مليء كافة حقول استمارة طلب السمة باللغة العربية وخاصة عنوان طالب السمة في العراق(محلة/زقاق/دار/نقطة دالة) ورقم الهاتف الخاص لغرض تسريع الاجابة على طلبات السمة.علما ان عدد من البعثات ماتزال ترسل استمارات طلب السمة دون مليء الكثير من حقولها وخاصة حقل العنوان في العراق (اعمام الدائرة القنصلية المرقم 8 /3 / عامة/92543 في 1/ 11/ 2010 )
6- توقع السمة من قبل القنصل وتختم بختم القنصلية.
7- تستوفى رسوم منح السمة بموجب وصل محاسبة (37أ)كما يلي:
أ- يستوفى مبلغ (30) دولار امريكي عن منح السمة السياحية وسمة الزيارة الدينية للوافدين بموجب الموافقات الخاصة بشركات السياحة الدينية كمجاميع حصراً ولجميع الافراد المدرجين في قوائم السمات وبضمنهم المرافقين في الجوازات .
ب- يستوفى مبلغ (40)دولار امريكي عن منح السمة الاعتيادية والزيارة الدينية والانفرادية لحامل الجواز ويعفى المرافقون من الرسوم .
ج- يستوفى مبلغ (100)دولار امريكي عن منح السمة المتعددة .
(اعمام الدائرة القنصلية المرقم 8/ 3/ 4/ 80480 في 12/ 7/ 2010)
ملاحظات عامة لمنح السمات
1. عند وجود مانع من دخول اراضي جمهورية العراق لسبب يتعلق بالصحة العامة او الامن الوطني او الاداب العامة او الاقتصاد القومي يصار لمفاتحة الحهات العراقية المختصة للوقوف على رايها بشأن الموضوع.
2. عند منح سمة الدخول للاطفال دون سن الخامسة عشرة يطلب تقديم شهادة صحية تثبت تلقيحهم بلقاح شلل الاطفال بشكل كامل أي ما لايقل عن5 جرع لقاح من شلل الاطفال الفموي.
3. استثناء العربيات المتزوجات من عراقيين من قرارمنع دخول الرعايا العرب الى العراق بعد اثبات واقعة الزواج حسب الاصول ( اعمام الدائرة القنصلية المرقم 8/ 3/ 28/ 40618 في 23/ 1/ 2006 ).
4 . السماح بدخول الرعايا العرب والاجانب الذين لديهم اقامة مشروعة في العراق حصراً.
5. منح السمة الاضطرارية هي من صلاحية ضابط الاقامة الذي يعمل في مركز الاقامة الحدودي اذا اقتنع بالاسباب التي حالت دون حصوله على السمة ((يشمل الاشخاص المشمولين بصلاحية منح السمة من البعثة)) .
6. توجه المخاطبات الخاصة بشؤون سمات الدبلوماسيين الاجانب لدخول العراق(( منح سمات الدخول)) الى دائرة المراسم وتعطى نسخة الى الدائرة القنصلية للعلم.
7. يذكرعند منح السمة رقم وتاريخ كتاب الاقامة لامكان مطابقته مع الموافقة التي ترسل الى الاقامة والحدود.
8. ان السمة التي تنتهي فترة نفاذها لا يجوز تمديدها وانما يصار الى استحصال موافقة جديدة وبرسم جديد، أما في الحالات الاستثنائية كغلق الحدود فأن مركز الاقامة والجوازات في المنفذ الحدودي سيشرح الحالة على السمة ويسمح لهم بالدخول دون تمديد اواستحصال موافقة جديدة وعلى ان لا يتعدى سبعة ايام من اعادة فتح المنفذ.
9.استناداً الى كتاب مديرية شؤون الاقامة قسم الاجانب المرقم أ.ج / سمات / 1822 /2011 /29559 في 6/ 7/ 2011 المتضمن((عدم منح سمات الدخول او الاقامات للعمال الاجانب مالم يحصلوا على اجازات عمل من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية )) ويستثنى من ذلك الفئات الاتية:-
أ- العاملون لدى الهيئات الدولية والبعثات الدبلوماسية والقنصليات العامة المعتمدة في العراق.
ب- الاجانب الذين تسمح لهم القوانين والاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تكون الحكومة طرفا فيها.
ج- الاجانب المشنغلون لدى الحكومة العراقية شرط تزويد مديرية الاقامة بالكتب التي تؤيد تعاقد الاجانب مع الوزارات والدوائر الحكومية مع مليءاستمارات طلب السمة باللغة العربية ليتسنى اتخاذ مايلزم.
د- الاجانب العاملون في اعادة اعمار العتبات المقدسة في العراق.