التصديقات
المتطلبات الخاصة بتصديق الوثائق والشهادات :-
1- يجب ان تكون الوثيقة او الشهادة الصادرة عن الجهة الاجنبية مصدقة من قبل وزارة خارجية البلد الذي صدرت عنه الوثيقة او الشهادة لكي تصادق عليها السفارة ومن ثم قسم التصديقات في الدائرة القنصلية .2
– لايجوز التصديق على الوثائق والشهادات وما شابهها الصادرة من داخل العراق الا اذا كانت مصدقة من قسم التصديقات في الدائرة القنصلية وموقع عليها من قبل المخولين حصرا ومختومة بشكل اصولي .
3- في حالة عدم وجود بعثة عراقية في البلد المعني فبالامكان تصديق الوثيقة في بعثة ذلك البلد في العراق ثم يصادق عليها من قبل قسم التصديقات في الدائرة القنصلية .
4- في حالة عدم وجود بعثة عراقية في البلد الذي صدرت منه الوثيقة وكذلك عدم وجود بعثة لذلك البلد في العراق فبالامكان تصديق الوثيقة او الشهادة في بلد اخر توجد فيه بعثة لذلك البلد وبعثة عراقية لكي يصادق عليها من قبل البعثتين ومن ثم تصديقها من قبل قسم التصديقات في الدائرة القنصلية .
شهادة المنشأ
رسوم شهادات المنشأ والقوائم وشهادات الفحص:- يتم استيفاء الرسوم لتصديق شهادات المنشأ والقوائم التجارية وشهادات الفحص وحسب قانون تصديق التواقيع على المستندات والوثائق العراقية والاجنبية رقم 52 لسنة 1970 المعدل وكما مبين في ادناه:-
1- يتم تصديق الوثائق المذكورة آنفا من قبل الملحقيات التجارية أو البعثات العراقية في حالةعدم وجود ملحقيات تجارية ويتم استيفاء مبلغ(160) دولاراً أمريكياً أو ما يعادله لكل معاملة بنسخة أصلية أو مصورة ولشهادات المنشأ والقوائم التجارية وشهادات الفحص ولكل منها على أن يتم التصديق على النسخة الاخيرة مع مراعاة ختم كافة النسخ لتلافي إجراءات التزويربشرط ان تكون جميع نسخ المعاملة مربوطة بختم قانوني من الاعلى لتلافي سحب اي ورقة من المعاملة (اعمام الدائرة القنصلية المرقم8/9/1/4666 في 23/5/2007)2- يتم تصديق الوثائق المذكورة آنفاً الصادرة من أحد الدول الاعضاء في السوق العربية المشتركة والمصادق عليها من المرجع الرسمي في بلد المنشأ للسلع المنتجة في الدول العربية (دون استيفاء رسم التصديق) عملًا بقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع لجامعة الدول العربية المرقم 1506 في 19/2/2004 وموافقة مجلس الوزراء / لجنة الشؤون الاقتصادية بكتابها المرقم 1320 في 26/2/2007 والقاضي بإلغاء رسوم التصديق على شهادات المنشأ والقوائم التجارية المصاحبة لها مع إحتفاظ حق العراق بالمعاملة بالمثل.3
– قدر تعلق الامر بالسلع المصنعة بدول غير عربية وداخلة للسوق العراقية (كإعادة تصدير من السوق المحلية لتلك الدول للسوق العراقية) تتبع الاجراءات المبينة ادناه:
أ- تصديق قنصلية الدول المصنعة على ضوء شهادة المنشأ الاساسية الواردة للدول العربية.
ب- تصديق وزارة الخارجية للدول العربية المصدرة للبضاعة كإعادة تصدير للعراق على صحة ختم قنصلية الدول المصنعة.
ج- يتم استيفاء رسوم التصديق البالغة (160) دولاراً لكل معاملة مع ختم كافة الصفحات.(اعمامي الدائرة القنصلية المرقمين 8/9/1/83159 في 11/8/2010 و(8/9/1/70440 في 7/4/2010).
د- مراعاة ان البضاعة من إنتاج نفس الدول المنتجة وتثبيت ذلك عند التصديق لتلافي التلاعب في حالة التصديق في بلد غير بلد المنشأ.