التوكيلات القضائية
أولاً: إصدار الوكالات ( العامة والخاصة )
تحتاج أعداد كبيرة من المواطنين المقيمين في الخارج إلى منح وكالات سواء عامة أو خاصة إلى أشخاص لغرض استخدامها داخل العراق وعلى القنصل مراعاة ما يلي :
1. لا يمكن إصدار وكالة إلا للمواطن العراقي الذي لايزال يحتفظ بمستمسكاته العراقية.
2. أن الوكالات على نوعين :
أ ـ الوكالة العامة: وهي الوكالة التي تخول الشخص الذي تمنح له حق التصرف بكافة الممتلكات الخاصة بالموكل. لذلك فأن منحها يجب أن يكون بشكل دقيق. وهذه الوكالة لا ينتهي مفعولها إلا بإلغاءها عن طريق الموكل بملء الاستمارة الخاصة بعزل الوكيل ( انذار وعزل الوكيل ) مرفق بها ( ورقة تبليغ انذار ) وحسب النماذج الموجودة في السفارة ، والوكالة العامة على نوعين (توكيل أحد الأشخاص / نموذج رقم 12ـ 1 ) المرفق و(توكيل إلى محامي / نموذج 12 ـ 2 ) المرفق,و تلصق صورة الوكيل و الموكل و تختم بختم القنصلية).
ب ـ الوكالة الخاصة: وهي الوكالة التي تمنح للوكيل في مسألة أو عدة مسائل معينه أو التي تمنحه سلطة خاصة محدودة وهي لاتخوله حق التصرف إلا فيما بينته من المسائل أو الاعمال وتوابعها الضرورية حسبما يقتضيه نوع العمل أو العرف . لغرض انجاز مهمة معينة أو انجاز عمل معين وتنتهي بانتهاء موضوعها (نموذج رقم 13) المرفق.
ج ـ لكل من الوكالة العامة والخاصة رسم يستوفى عند التصديق عليها يختلف في مقداره من وكالة الى اخرى وبموجب وصل محاسبة (37أ).
3. تكون الوكالة بثلاث نسخ ويتم التوقيع عليها من قبل الموكل مباشرةً وتعطى النسخة الاولى لصاحب الوكالة وتلصق النسخة الثانية في سجل الوكالات والثالثة تحفظ في الاضبارة المختصة.
4. تنظم الوكالة العامة والخاصة لوكيل واحد او لعدة وكلاء فأذا عين عدة وكلاء بوكالة واحدة ولاجل مسألة واحدة فلا يجوز أن يعملوا منفردين الا اذا ورد نص صريح على ذلك في متنها . كذلك قد ينظم الوكالة اكثر من شخص وفي هذه الحالة تستوفى الرسوم تبعاً لعدد الموكلين وكأن لكل واحد منهم قد نظم وكالة على حده.
ثانياً: إجراءات إصدار الوكالة العامة أو الخاصة
1. عند تقديم صاحب الوكالة طلباً إلى القنصل لمنح وكالة يقوم القنصل بالتأكد من الوثائق العراقية التي يحملها مثل هوية الأحوال المدنية ـ شهادة الجنسية.
2. يقوم القنصل بقراءة الوكالة على الموكل وتحديد نوعها ( عامة ـ خاصة ) وان يعترف بها الموكل ويوقعها أمام القنصل .
3. يملأ القنصل الفقرات الخاصة به وهي (( أصادق بأن ….. الموكل في هذه الوكالة هو السيد …. المعرف (بهوية الأحوال المدنية أو شهادة الجنسية) المرقمة …… والمؤرخة ….. والصادرة في ……… بتاريخ ………. من محافظة ……… وقد تلوت عليه مندرجاتها فأعترف بمنطوقها في اليوم ……. / / 200 اسم القنصل …………….. التوقيع وختم القنصلية.
4. يجب على القنصل تثبيت الاسم الثلاثي للموكل وعنوانه الدائم و رقم وتاريخ شهادة الجنسية العراقية وهوية الاحوال المدنية.
5 . تسجيل الوكالة في سجل الوكالات ومنحها رقم الصادر وتاريخ الإصدار وتوقيع الموكل في سجل الوكالات.
6. تلصق النسخة الاولى من الوكالة في السجل وتختم مناصفة بين السجل والوكالة ويكون الرقم العمومي رقم صفحة السجل ورقم السجل المدون على غلاف السجل فأذا ينتهي السجل خلال السنة يفتح سجل رقم (2) وهكذا يكون الرقم العمومي رقم الصفحة .
ثالثاً: التعليمات الخاصة باصدار الوكالات
أ. يجب حضور الموكل امام القنصل والتأكد من شخصيته عند أصدار الوكالة.
ب. أدراج المعلومات الكاملة للموكل اعتماداً على شهادة الجنسية وهوية الاحوال على الوكالة وعدم الاعتماد على جواز السفر (يثبت رقم وتاريخ الاصدار لكل من شهادة الجنسية وهوية الاحوال على الوكالة ) حيث ان دوائر التسجيل العقاري تعتمد في اجراء معاملة الشراء على شهادة الجنسية ووهوية الاحوال لغرض مطابقتها مع ما هو مدرج في الوكالة .
جـ. يتم الصاق الصورة الشخصية للوكيل والموكل أو الموكلين وتختم بختم القنصلية للمذكورين.
د. يجب أدراج رقم العقار كاملاً كما في سند الملكية ( رقم القطعة والمقاطعة أو التسلسل ) وليس العنوان فقط ( الزقاق، محلة، دار ) في حالة كون الوكالات خاصة.
هـ. الدقة في ذكر المعلومات الخاصة بالموكلين ووكلائهم وتفاصيل الوكالات.
و. يفضل أن يكون توقيع الموكل على وكالته باللغة العربية.
ز. يفضل إرفاق نسخة من القسام الشرعي وسند الملكية .
ح. ترفق مع الوكالة شهادة حياة حديثة للموكل .
(اعمام الدائرة القنصلية المرقم 8 /9 /1 /68076 في 24 /4 /2008 )
ملاحظة حول إصدار إقرار من الموكل:
لغرض الحد من عمليات التزوير طلبت مديرية التسجيل العقاري أن ترفق مع كل وكالة بيع عقار تصدرها البعثة إقرار مطبوع وليس بخط اليد من الموكل الى الوكيل بعملية التوكيل موقعاً من قبله وتثبيت بصمة إبهامه الأيسر على الإقرار ويختم ويوقع من قبل القنصل ويثبت عنوان الموكل الكامل ورقم هاتفه في ساحة عمل البعثة على ورقة الإقرار وتحتفظ البعثة بصورة من الإقرار الخطي مع الوكالة لغرض الرجوع اليه عند الحاجة وحسب النموذج المرفق رقم (1).
(اعمام الدائرة القنصلية 8 /9 /1 / 85079 في 30/ 8 /2010)
(أعمام الدائرة القنصلية 6 /9 /1 /18840 في 24 /5 /2011) .
رابعاً: وكالات بيع المركبات
لغرض توثيق وكالة بيع المركبة أو استخدامها نيابة عن مالكها الشرعي يقتضي أن يثبت رقمها وسنة صنعها ولونها ورقم شاصيها ومحركها على ان تختم الوكالة من مديرية المرور المختصة / الحاسبة لكي تصبح سارية المفعول وتستخدم لذلك ثلاثة انواع من الوكالات وحسب النماذج المرفقة وتختلف الواحدة منها عن الاخرى بحسب الغرض من الوكالة وكما يلي :-
1. النموذج رقم (1) يستخدم لبيع وقيادة المركبات.
2. النموذج رقم (2) يستخدم لقيادة المركبات.
3. نموذج رقم (3) خاص بشراء وترقين قيد المركبة.
أما بالنسبة للمركبات التي لم تسجل في العراق والداخلة اليه حديثاً فتستخدم لهذا الغرض الوكالة نموذج (4) المرفق.
أعمامي الدائرة القنصلية المرقمين:
(8 /4 /22 /74285 في 13 /5 /2010)
(8 /4 /2 /س /86950 في 11 /6 /2009)
خامساً: أسقاط الوكالة العامة او الخاصة
إن عزل الوكيل وفق احكام القانون المدني يكون من قبل الموكل وان يكون ذلك بملاء النموذج رقم (1) المرفق الخاص بعزل الوكيل (انذار وعزل الوكيل) بصورة دقيقة اضافة الى ذلك يرسل النموذج رقم (2) المرفق الخاص بتبليغ الشخص المطلوب تبليغه (ورقة تبليغ وانذار )مثبت عليها الختم القنصلي واسم وتوقيع القنصل لغرض تبليغ الشخص المطلوب تبليغه من قبل وزارة العدل /دائرة كتاب العدول .
ترسل مع طلب عزل الوكيل صورة جواز سفر الموكل ويستوفى الرسم الخاص بطلب عزل الوكيل المقرر (350) دينار بما يعادل دولار أمريكي واحد وبموجب وصل محاسبة(37أ) ( أعمامنا المرقم 8 /4 /21 /93270 في 5 /8 /2009).