ثالثا- تسجيل الزواج والطلاق :-تصدر الجهات الاجنبية عقودا وقرار حكم بالزواج والطلاق وفقا للقوانين الخاصة بها وتنفذ هذه الوثائق بالنسبة للمواطنين العراقيين في سجلات الاحوال المدنية وفقا للشروط القانونية الواردة في المادة ( 38) من قانون الاحوال المدنية رقم (65) لسنة 1972 المعدل وعلى كل عراقي يسكن خارج العراق اشعار السفارة او القنصلية العامة بواقعات الزواج او الطلاق او الفسخ او الفرقة التي تخصه ولغرض تسجيلها في دائرة الاحوال المدنية يقوم الزوج باجراء ما يلي : – 1
-ترجمة عقد الزواج او حكم الطلاق اذا كان باللغة الاجنبية من قبل جمعية المترجمين العراقيين او كلية اللغات في جامعة بغداد حصرا . 2
– تصديق عقد الزواج او حكم الطلاق من الدائرة القنصلية / قسم التصديقات.3
– يقوم الزوج بتسليم نسخة من عقد الزواج او قرار الحكم بالطلاق مرفقاً به نسخة من الترجمة العربية المشار اليها اعلاه مع صورة مصدقة لهوية الاحوال المدنية للزوج وللزوجة الى دائرة الاحوال المدنية التي اصدرت هوية الاحوال المدنية للزوج لغرض تأشير واقعة الزواج وفتح صفحة جديدة للزوجين مستقلة عن العائلة وتؤشر واقعة الطلاق ايضا في حالة حصولها .ملاحظة :- لايمكن للسفارة اوالبعثة تزويد المواطن بتاييد كونه اعزب سواء كان رجلاَ او امراه الابعد تقديم صوره قيد من دائرة الاحوال المدنية خلال فترة اصدار التاييد.بامكان المواطن المقيم في الخارج منح وكالة خاصة لاحد الاشخاص في العراق يخوله فيها مراجعة دائرة شؤون الاحوال المدنية لغرض اصدار صورة القيد.(كتاب مديرية شؤون الاحوال المدنية/ قسم الواقعات المرقم 6927 في 9 /9 /2008).