Notice: _load_textdomain_just_in_time تمّ استدعائه بشكل غير صحيح. Translation loading for the hueman domain was triggered too early. This is usually an indicator for some code in the plugin or theme running too early. Translations should be loaded at the init action or later. من فضلك اطلع على تنقيح الأخطاء في ووردبريس لمزيد من المعلومات. (هذه الرسالة تمّت إضافتها في النسخة 6.7.0.) in /home/mofa.gov.iq/public_html/wp-includes/functions.php on line 6114
أمور عامة – سفارة جمهورية العراق في الكويت

أمور عامة

بعض نصوص القوانين ذات الصلة


اولا- نصوص من قانون الولادات والوفيات:

قانون تسجيل الولادات والولادات والوفيات رقم 148 لسنة (1971) وتعديلاته 

المادة  الخامسة:
1. على المكلف برعاية المولود خارج العراق ان يخبر البعثة العراقية أو من يقوم مقامها أو السلطة الصحية المختصة في العراق بالولادة خلال ستين يوما من تاريخ وقوعها لاصدار الشهادة.

2. أ- تصدر البعثة العراقية أو من يقوم مقامها الشهادة باربع نسخ استنادا الى شهادة الولادة الاجنبية المعترف بها رسميا من قبل البلد الذي حدثت فيه الولادة وترسل النسخة الاولى (نسخة الاحوال المدنية) والنسخة الثالثة (نسخة الحاسبة الالكترونية ) الى وزارة الصحة /مديرية الاحصاء الصحي والحياتي وتسلم الى ذوي العلاقة وتحتفظ البعثة العراقية بالنسخة الرابعة.
ب- ترسل مديرية الاحصاء الصحي والحياتي النسخة الاولى من شهادة الولادة الواردة اليها من البعثة   لعراقية او من يقوم مقامها الى السلطة الصحية المختصة لتسجيلها وارسالها الى دائرة الاحوال المدنية المختصة.
3. تصدر السلطة الصحية المختصة عند مراجعتها خلال المدة القانونية الشهادة استنادا الى شهادة الولادة الاجنبية المعترف بها رسميا من قبل البلد الذي حدثت فيه الولادة مصادقا عليها وعلى ترجمتها ان لم تكن باللغة العربية وفقا لاحكام القانون.

المادة العاشرة:
1. عند حدوث وفاة خارج العراق فعلى اقارب المتوفى حتى الدرجة الرابعة وغيرهم مراجعة البعثة العراقبة او من يقوم مقامها او السلطة الصحية المختصة خلال خمسة واربعون يوما لتنظيم الشهادة.

2. تصدر البعثة العراقية أو من يقوم مقامها او السلطة الصحية الشهادةباربع نسخ استنادا الى شهادة الوفاة الاجنبية المعترف بها من قبل البلد الذي حدثت فيه الوفاة مصادقا عليها وعلى ترجمتها ان لم تكن باللغة العربية وفقا لاحكام هذه القانون.
 
3. ترسل البعثة العراقية النسخة الاولى (نسخة الاحوال المدنية) والنسخة الثالثة(نسخة الحاسبة الالكترونية ) الى وزارة الصحة/دائرة الاحصاء الصحي والحياتي وتسلم النسخة الثانية الي ذوي العلاقة والنسخة الرابعة تحتفظ بها البعثة العراقية. وتقوم مديرية الاحصاء الصحي والحياتي بارسال الشهادة الى السلطة الصحية المختصة لتسجيلها في دائرة الاحوال المدنية.

المادة الحادية والعشرون: الفقرة(2)
 لايجوز تعديل او تبديل المعلومات الواردة في شهادة الولادة او الوفاة او في السجلات الرسمية الخاصة بالولادات او الوفيات او اضافة الايضاحات الناقصة الا بالاستناد الى حكم صادر من المحكمة المختصة مكتسب درجة البتات.

ثانيا- نصوص من اتفاقية فينا للعلاقات القنصلية:

المادة السادسة والثلاثون
1.  تسهيلا لممارسة الوظائف القنصليين حرية الاتصال برعاية الدولة الموفدة ومقابلتهم وان يكون لرعاية الدولة الموفدة الحرية عينها بالنسبة الى الاتصال بالموظفين القنصليين ومقابلتهم.
   أ- ينبغي ان يكون للموظفين القنصليين حرية الاتصال برعاية الدولة الموفدة ومقابلتهم وان يكون لرعايا الدولة الموفدة الحرية عينها بالنسبة الى الاتصال بالموظفيين القنصليين ومقابلتهم.
   ب- اذا قبض على احد رعايا الدولة الموفدة ضمن منطقة البعثة القنصلية او اذا سجن او اذا احتجز احتياطيا بانتظار محاكمته او اخضع لاي شكل من اشكال الاحتجاز وطلب الاتصال ببعثة القنصلية بذلك ، وان تودعها دون اي تأخير كذلك كل مخابرة موجهة من صاحب العلاقة الى البعثة القنصلية ، وعلى هذه السلطات أعلام صاحب العلاقة دون تأخير بحقوقه المنصوص عليها في هذه الفقرة.
   ج- للموظفين القنصليين حق زيارة اي من رعايا الدولة الموفدة ، المسجون او الموقوف او المحتجز احتياطيا او الخاضع لاي شكل من أشكال الاحتجاز، والتحدث اليه، ومراسلته او اختيار ممثل قانوني له.ولهم كذلك حق زيارة اي من رعايا الدولة الموفدة اذا كان مسجونا او موقوفا او محتجزا في منطقتهم القنصلية تنفيذا لحكم قضائي.ومع ذلك على الموظفين القنصليين ان يمتنعوا عن التدخل لصالح اي مواطن مسجون او موقوف او محتجز احتياطيا او خاضع لاي شكل من اشكال الاحتجاز ، اذا عارض صراحة قيامهم بهذا العمل.
2. ان الحقوق المشار اليها في الفقرة الاولى من هذه المادة ، يجب ان تمارس ف نطاق قوانين الدولة المضيفة وانظمتها ، علما بان هذه القوانين والانظمة يجب ان تتيح التحقيق الكامل للغايات التي من اجلها منحت الحقوق المنصوص عليها من هذه المادة.

المادة التاسعة والثلاثون
1. يجوز لبعثة القنصلية ان تستوفي في اقليم الدولة المضيفة الرسوم والتكاليف التي تنص عليها قوانين الدولة الموفدة وانظمتها لقاء المعاملات القنصلية.
2. تعفى المبالغ المستوفاة بشكل رسوم وتكاليف ، وفقا للفقرة الاولى من هذه المادة ، وكذلك الايصالات المتعلقة بها،من كل الضرائب والرسوم في الدولة المضيفة.


مصطلحات بعض المهن
 
Official  موظف
 
Student  طالب  
 
Worker  عامل
 
Businessman  رجل اعمال
 
Free job  اعمال حرة
 
Former official  موظف سابق 
 
Retired  متقاعد 
 
Journalist صحافي  
 
Doctor  طبيب
 
Engineer  مهندس

Dents Doctor  طبيب اسنان
 
Pharmacist  صيدلي  
 
Actor  ممثل
 
Painter رسام
 
Accountant  محاسب
 
Merchant  تاجر
 
Government official  موظف حكومي
 
Attaché  ملحق 
 
House Wife  ربة بيت
 
Consul القنصل
 
Expert  خبير
 
Lawyer  محامي
 

 
السجلات التي يحتاجها القسم القنصلي

  1.  سجل تمديد جوازات السفر.
  2.  سجل منح السمات.
  3.  سجل الوكالات العامة.
  4.  سجل  الوكالات الخاصة.
  5.  سجل التصديقات.
  6.  سجل الجالية العراقية.
  7.  سجل الولادات.
  8.  سجل الوفيات.
  9.  سجل اصدار جوازات المرور
  10.  سجل الوثائق الفلسطينية.
  11.  سجل الممنوعين من دخول العراق.